الشيخ الطوسي
65
تهذيب الأحكام
عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين . يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح . ( 183 ) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم . وقد مضى تفسير هذا الحديث . ( 184 ) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال : أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه . ( 185 ) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ؟ قال : نعم . ( 186 ) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
--> * 183 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10 . 184 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10 . 185 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا . 186 الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10 .